الشيخ الطوسي
329
تهذيب الأحكام
صفوان عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان علي عليه السلام إذا مات مولى له وترك قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) . ( 1182 ) 3 يونس بن عبد الرحمان عن زرعة عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن عليا عليه السلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته . ( 1183 ) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى . ( 1184 ) 5 أحمد بن محمد عن الحسن بن الجهم عن حنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أي شئ للموالي ؟ فقال : ليس لهم في الميراث إلا ما قال الله تعالى ( الا ان تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ) ( 1 ) . ( 1185 ) 6 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن محمد الكاتب عن عبد الرحمان بن عمرو عن محمد بن سنان عن عمرو الأزرق قال : سمعت أبا عبدا لله عليه السلام يقول : وسأله رجل عن رجل مات وترك ابنة أخت له وترك موالي وله عندي ألف درهم ولم يعلم بها أحد فجاءت ابنة أخته
--> ( 1 ) سورة الأحزاب الآية : 6 - - 1182 - 1183 - الاستبصار ج 4 ص 172 الكافي ج 2 ص 274 - 1184 - 1185 - الكافي ج 2 ص 274